المرداوي
105
الإنصاف
وقدمه في الفروع وغيره . وعنه فيها دية كاملة . وهي من مفردات المذهب . وعنه فيها دية كاملة إن ذهبت الأولى هدرا . وهو من المفردات أيضا . قال في الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كان في جهاد فروايتان . فائدة لو قطع يد صحيح لم تقطع يده إن قلنا فيها الدية كاملة وإلا قطعت والله أعلم .